لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يراد بالسيولات الأموال الموظفة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد على سنتين
المادة 12
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يراد بالسيولات الأموال الموظفة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد على سنتين