المادة 12

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يراد بالسيولات الأموال الموظفة لسحبها عند الطلب أو لمدة لا تزيد على سنتين

OPCVM — المادة 12 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi