لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يراد بمسيري شخص معنوي الأشخاص الذين يجوز لهم تمثيله عملا بنظامه الأساسي أو بتوكيل خاص أو الذين يحسمون بالفعل في توجيه نشاطه
المادة 11
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يراد بمسيري شخص معنوي الأشخاص الذين يجوز لهم تمثيله عملا بنظامه الأساسي أو بتوكيل خاص أو الذين يحسمون بالفعل في توجيه نشاطه