لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالمؤسسة المسيرة كل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 23 و 30 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 10
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
