المادة 10

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالمؤسسة المسيرة كل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 23 و 30 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

OPCVM — المادة 10 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi