المادة 9

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالمؤسسة الوديعة كل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 29 و 30 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ويتولى حراسة أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة