لأجل تطبيق ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يراد بالمؤسسة الوديعة كل شخص معنوي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 29 و 30 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ويتولى حراسة أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
المادة 9
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
