المادة 16

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

مشاريع الأنظمة الأساسية لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير يجب أن يعدها مؤسسو هذه الشركات وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والتشريع المطبق على الأنظمة الأساسية لشركات المساهمة التي لا تتنافى وأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . ويتضمن مشروع كل نظام أساسي البيانات التالية على الأقل :  اسم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومدتها واسم المؤسسة الوديعة؛  محتوى حصص المشاركة المتكون منها رأس مال الشركة الأولي الذي يجب أن يكتتب به بكامله والذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المعين وفقا لأحكام المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ 5  أسماء أعضاء مجلس الادارة الأولين ومدة انتدابهم التي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات؛  سياسة الاستثمار ولاسيما الأغراض الخاصة التي تهدف إلى تحقيقها والمعايير التي تقوم على أساسها؛  كيفية وفترات القيام بحساب قيمة التصفية؛  كيفية تقدير القيم المشتملة عليها المحفظة؛  كيفية تخصيص النتائج وان اقتضى الحال توزيع الدخول؛  العمولات المقبوضة عن الاكتتاب في الأسهم أو استردادها والمبلغ الأقصى لمصاريف التسيير ؛  تواريخ افتتاح واختتام حسابات شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير؛  طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديمها الى المساهمين؛  الاجراءات المتعلقة بتعديل الأنظمة الأساسية؛  الاجراءات المتعلقة بإصدار الأسهم واستردادها والشروط التي يمكن أن توقف بموجبها عمليات إصدار الأسهم واستردادها؛  مبلغ رأس المال الذي لا يمكن القيام فيما دونه باسترداد الأسهم؛  اسم مراقب الحسابات الأول المعين لمدة ثلاث سنوات مالية؛  قائمة المكتتبين الأولين؛  الحالات التي يقع فيها حل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ، زيادة على الأسباب القانونية وكذا شروط التصفية والاجراءات المتعلقة بتوزيع الأصول

OPCVM — المادة 16 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi