بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يبقى انشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير متوقفا على توقيع نظامها الأساسي من لدن المساهمين الأولين بأنفسهم أو بواسطة وكيل يدلى بما يثبت تمتعه بسلطة خاصة . ويجب أن تدفع جميع مبالغ الأسهم الأولى حين إنشاء شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
المادة 17
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
