تنص الأنظمة الأساسية ، بدلا من قائمة المكتتبين الأولين المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، على قائمة المساهمين الأولين ومبلغ الدفعات التي أنجزها كل واحد منهم ، وتتضمن كذلك تقييم حصص المشاركة العينية الذي يتم بناء على تقرير يلحق بها ويحرره مراقب الحسابات الأول تحت مسؤوليته
المادة 18
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
