تودع خلال الثلاثين يوما التالية لانشاء أي شركة من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة نسخة أو صورة رسمية من نظامها الأساسي ونسخة من قرار اعتمادها والشهادة التي تسلمها المؤسسة الوديعة وتثبت ايداع رأس المال الأولى . وتتمتع شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بالشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ الايداع المذكور . ويجب خلال أجل الثلاثين يوما المذكور أن تنشر خلاصة من الأوراق الخاضعة للايداع في الجريدة الرسمية وفي إحدى جرائد الاعلانات القانونية . وخلال نفس الاجل المشار إليه أعلاه يجب أن تبلغ الى مجلس القيم المنقولة نسخة من الشهادة التي تثبت إيداع رأس المال الأولى . ولكل شخص حق الاطلاع على الأوراق المودعة لدى المحكمة الابتدائية التابع لها مقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو الحصول على نفقته على صورة أو خلاصة منها يسلمها كاتب الضبط أو الموثق
المادة 19
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
