المادة 20

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 19 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية :  اسم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومدتها واسم وعنوان المؤسسة الوديعة؛  مقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير؛  الأسماء العائلية والشخصية لأعضاء مجلس إدارة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصفاتهم وعناوينهم الشخصية؛  اسم مراقب الحسابات الأول؛  مبلغ رأس مال الشركة الأولى؛ 7  مبلغ رأس مال الشركة الذي لا يمكن فيما دونه القيام باسترداد الأسهم؛  كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي تم لديها الايداع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ الايداع المذكور . الفصل الثاني : إنشاء صناديق التوظيف المشتركة

OPCVM — المادة 20 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi