يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 19 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية : اسم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومدتها واسم وعنوان المؤسسة الوديعة؛ مقر شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير؛ الأسماء العائلية والشخصية لأعضاء مجلس إدارة شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصفاتهم وعناوينهم الشخصية؛ اسم مراقب الحسابات الأول؛ مبلغ رأس مال الشركة الأولى؛ 7 مبلغ رأس مال الشركة الذي لا يمكن فيما دونه القيام باسترداد الأسهم؛ كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي تم لديها الايداع المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 19 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ الايداع المذكور . الفصل الثاني : إنشاء صناديق التوظيف المشتركة
المادة 20
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
