لا يسمح بإنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة إلا إذا وافق الوزير المكلف بالمالية على مشروع نظام تسييره بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
المادة 21
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
لا يسمح بإنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة إلا إذا وافق الوزير المكلف بالمالية على مشروع نظام تسييره بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة