المادة 21

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

لا يسمح بإنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة إلا إذا وافق الوزير المكلف بالمالية على مشروع نظام تسييره بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة

OPCVM — المادة 21 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi