المادة 22

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجب أن يتم اعداد مشروع نظام التسيير الخاص بأحد صناديق التوظيف المشتركة بمسعى مشترك من المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة اللتين قامتا بإنشاء الصندوق المذكور ، وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ويتضمن على الأقل البيانات التالية :  اسم صندوق التوظيف المشترك ومدته واسم المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة؛  محتوى حصص المشاركة الواجب جمعها حين انشاء صندوق التوظيف المشترك ، ويجب أن يكتتب بجميع هذه الحصص وألا يقل مبلغها عن الحد الأدنى المعين وفقا لأحكام

OPCVM — المادة 22 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi