يجب أن يتم اعداد مشروع نظام التسيير الخاص بأحد صناديق التوظيف المشتركة بمسعى مشترك من المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة اللتين قامتا بإنشاء الصندوق المذكور ، وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ويتضمن على الأقل البيانات التالية : اسم صندوق التوظيف المشترك ومدته واسم المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة؛ محتوى حصص المشاركة الواجب جمعها حين انشاء صندوق التوظيف المشترك ، ويجب أن يكتتب بجميع هذه الحصص وألا يقل مبلغها عن الحد الأدنى المعين وفقا لأحكام
المادة 22
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
