المادة 23

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يسمح بمزاولة مهام مؤسسة مسيرة للأشخاص المعنوية المتوافرة فيها الشروط التالية :  أن يكون الغرض منها مقتصرا على إدارة أحد صناديق التوظيف المشتركة؛  أن يكون لها رأس مال لا يمكن أن يقل مجموعه على حد أدنى يعينه الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة

OPCVM — المادة 23 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi