يسمح بمزاولة مهام مؤسسة مسيرة للأشخاص المعنوية المتوافرة فيها الشروط التالية : أن يكون الغرض منها مقتصرا على إدارة أحد صناديق التوظيف المشتركة؛ أن يكون لها رأس مال لا يمكن أن يقل مجموعه على حد أدنى يعينه الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
المادة 23
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
