بعد الحصول على رخصة الاعتماد المسلمة وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يبقى إنشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة متوقفا على توقيع نظام تسييره من لدن مؤسسي الصندوق المذكور وعلى دفع مبالغ جميع الحصص الأولى
المادة 24
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
