المادة 25

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

زيادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، ينص نظام التسيير على قائمة أصحاب الحصص الأولين ومبلغ الدفعات التي أنجزها كل واحد منهم ، ويتضمن كذلك تقييم حصص المشاركة العينية الذي يتم بناء على تقرير يلحق به ويحرره مراقب الحسابات الأول تحت مسؤوليته

OPCVM — المادة 25 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi