زيادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 22 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، ينص نظام التسيير على قائمة أصحاب الحصص الأولين ومبلغ الدفعات التي أنجزها كل واحد منهم ، ويتضمن كذلك تقييم حصص المشاركة العينية الذي يتم بناء على تقرير يلحق به ويحرره مراقب الحسابات الأول تحت مسؤوليته
المادة 25
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
