المادة 26

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجب على المؤسسة المسيرة أن تقوم خلال الثلاثين يوما التالية لانشاء أي صندوق من صناديق التوظيف المشتركة ، بإيداع نسختين من الأوراق التالية لدى كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مقرها :  نسخة أو صورة رسمية من نظام التسيير؛  نسخة من قرار الاعتماد؛  شهادة من المؤسسة الوديعة تثبت ايداع حصص المشاركة الأولية . ولا يعني الايداع المشار إليه في الفقرة السابقة أن لصندوق التوظيف طابعا تجاريا . 9 ويجب خلال أجل الثلاثين يوما المذكور ، أن تنشر المؤسسة المسيرة في الجريدة الرسمية وفي إحدى جرائد الاعلانات القانونية خلاصة من الأوراق الخاضعة للايداع . وخلال نفس الاجل المشار إليه أعلاه ، يجب أن تبلغ المؤسسة المسيرة الى مجلس القيم المنقولة نسخة من الشهادة بايداع حصص المشاركة الأولية المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . ولكل شخص حق الاطلاع على الأوراق المودعة لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المؤسسة المسيرة أو الحصول على نفقته على خلاصة أو صورة رسمية منها يسلمها كاتب الضبط أو الموثق