يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية : اسم صندوق التوظيف المشترك ومدته؛ اسم وعنوان المؤسسة الوديعة والمؤسسة المسيرة؛ اسم مراقب الحسابات الأول؛ مبلغ حصص المشاركة الأولية؛ مبلغ الأصول الصافية الذي لا يمكن فيما دونه القيام باسترداد الحصص؛ كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي تم لديها الايداع المنصوص عليه في المادة 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ الايداع المذكور . الفصل الثالث : أحكام مشتركة
المادة 27
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
