المادة 27

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجب أن تتضمن الخلاصة المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون البيانات التالية :  اسم صندوق التوظيف المشترك ومدته؛  اسم وعنوان المؤسسة الوديعة والمؤسسة المسيرة؛  اسم مراقب الحسابات الأول؛  مبلغ حصص المشاركة الأولية؛  مبلغ الأصول الصافية الذي لا يمكن فيما دونه القيام باسترداد الحصص؛  كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي تم لديها الايداع المنصوص عليه في المادة 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وكذا تاريخ الايداع المذكور . الفصل الثالث : أحكام مشتركة

OPCVM — المادة 27 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi