لا يسمح بمزاولة مهام مؤسسة وديعة الا : للبنوك المعتمدة وفقا للتشريع الخاضعة له؛ لصندوق الإيداع والتدبير؛ 10 وللمؤسسات التي يكون الغرض منها ايداع الأموال أو ائتمانها أو ضمانها أو إدارتها أو عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ويجب أن تكون المؤسسات المذكورة مقيدة في قائمة يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
المادة 29
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
