المادة 29

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

لا يسمح بمزاولة مهام مؤسسة وديعة الا :  للبنوك المعتمدة وفقا للتشريع الخاضعة له؛  لصندوق الإيداع والتدبير؛ 10  وللمؤسسات التي يكون الغرض منها ايداع الأموال أو ائتمانها أو ضمانها أو إدارتها أو عمليات التأمين وإعادة التأمين ، ويجب أن تكون المؤسسات المذكورة مقيدة في قائمة يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة