المادة 30

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير والمؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة أن تقدم ضمانات كافية ولاسيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وما لمسيريها من تجربة . المادة 31 رأس المال الأولى لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومجموع حصص المشاركة الواجب على صناديق التوظيف المشتركة جمعها حين انشائها لا يجوز أن يقل أولهما عن 5 ملايين درهم والثاني عن مليون درهم . وللوزير المكلف بالمالية أن يزيد في الحدين الأدنيين المشار إليهما في الفقرة السابقة بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة

OPCVM — المادة 30 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi