من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ سياسة الاستثمار ولاسيما الأغراض الخاصة التي تهدف الى تحقيقها والمعايير التي تقوم على أساسها؛ كيفية وفترات القيام بحساب قيمة التصفية؛ كيفية تخصيص النتائج وان اقتضى الحال توزيع الدخول؛ كيفية تقدير القيم المشتملة عليها المحفظة؛ العمولات المقبوضة عن الاكتتاب في الحصص أو استردادها والمبلغ الأقصى لمصاريف التسيير؛ تواريخ افتتاح واختتام حسابات صندوق التوظيف المشترك؛ طبيعة ودورية المعلومات الواجب تقديمها الى أصحاب الحصص؛ الاجراءات المتعلقة بتعديل نظام التسيير؛ الاجراءات المتعلقة بإصدار الحصص واستردادها والشروط التي يمكن أن توقف بموجبها عمليات اصدار الحصص واستردادها؛ 8 مبلغ الأصول الصافية الذي لا يمكن القيام فيما دونه باسترداد الحصص؛ اسم مراقب الحسابات الأول المعين لمدة ثلاث سنوات مالية؛ الحالات التي يقع فيها حل صندوق التوظيف المشترك زيادة على الأسباب القانونية وكذا شروط التصفية والاجراءات المتعلقة بتوزيع الأصول
المادة 31
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
