المادة 32

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجب على مؤسسي شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصناديق التوظيف المشتركة أن يرسلوا طلبات الموافقة على مشاريع أنظمتها الأساسية أو أنظمة تسييرها الى مجلس القيم المنقولة قصد بحثها وتوجيهها بعد ابداء الرأي فيها الى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها