يجب على مؤسسي شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير وصناديق التوظيف المشتركة أن يرسلوا طلبات الموافقة على مشاريع أنظمتها الأساسية أو أنظمة تسييرها الى مجلس القيم المنقولة قصد بحثها وتوجيهها بعد ابداء الرأي فيها الى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها
المادة 32
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
