المادة 33

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجب أن تكون طلبات الموافقة المشار إليها في المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مشفوعة بملف يشتمل على الوثائق التي يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة