يجب أن تكون طلبات الموافقة المشار إليها في المادة 32 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مشفوعة بملف يشتمل على الوثائق التي يحددها الوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة
المادة 33
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
