يجب على الوزير المكلف بالمالية أن يبلغ اعطاء أو رفض الموافقة على مشاريع الأنظمة الأساسية أو أنظمة التسيير الى مؤسسي شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو الى صندوق التوظيف المشترك داخل أجل شهرين من تاريخ ايداع الملف الكامل مشفوعا بطلب الموافقة وذلك في رسالة مضمونة مع اشعار بالتسلم . ويجب أن يثبت الايداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بوصل يسلمه مجلس القيم المنقولة ويكون مؤرخا وموقعا بصورة قانونية . 11 ويجب أن يكون رفض الموافقة مسببا
المادة 34
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
