كل تغيير يراد ادخاله على النظام الأساسي لإحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو على نظام التسيير الخاص بإحدى صناديق التوظيف المشتركة يتوقف على موافقة جديدة من الوزير المكلف بالمالية وفق الاجراءات والشروط المقررة في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 35
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
