المادة 36

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

تخضع جميع العقود والقرارات المترتب عليها تغيير بند من بنود النظام الأساسي لشركة استثمار ذات رأس مال متغير أو نظام التسيير الخاص بصندوق توظيف مشترك الى الاجراءات المتعلقة بعمليات الايداع والنشر والتبليغ المنصوص عليها في المادة 19 أو 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

OPCVM — المادة 36 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi