تخضع جميع العقود والقرارات المترتب عليها تغيير بند من بنود النظام الأساسي لشركة استثمار ذات رأس مال متغير أو نظام التسيير الخاص بصندوق توظيف مشترك الى الاجراءات المتعلقة بعمليات الايداع والنشر والتبليغ المنصوص عليها في المادة 19 أو 26 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 36
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
