يجب أن تثبت الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في جميع عقودها أو فاتوراتها أو اعلاناتها أو نشراتها أو وثائقها الأخرى اسماءها متبوعة ، حسب الحالة ، بعبارة ، "صندوق التوظيف المشترك" أو "شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير" ويجب أن يبين علاوة على ذلك في الوثائق الصادرة عن صناديق التوظيف المشتركة اسم وعنوان كل من المؤسسة الوديعة والمؤسسة المسيرة
المادة 37
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
