المادة 37

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجب أن تثبت الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة في جميع عقودها أو فاتوراتها أو اعلاناتها أو نشراتها أو وثائقها الأخرى اسماءها متبوعة ، حسب الحالة ، بعبارة ، "صندوق التوظيف المشترك" أو "شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير" ويجب أن يبين علاوة على ذلك في الوثائق الصادرة عن صناديق التوظيف المشتركة اسم وعنوان كل من المؤسسة الوديعة والمؤسسة المسيرة

OPCVM — المادة 37 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi