يتولى مجلس القيم المنقولة اعداد وتعهد قائمة شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير المعتمدة والمؤسسات الوديعة والمؤسسات المسيرة وصناديق التوظيف المشتركة التي تديرها وتنشر في الجريدة الرسمية بمسعى منه القائمة الأولية والتغييرات الطارئة عليها . الباب الثالث : تسيير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة الفصل الأول : تسيير شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير
المادة 38
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
