تدفع جميع أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير حين اصدارها ، وتكون اسمية وجوبا
المادة 39
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
تدفع جميع أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير حين اصدارها ، وتكون اسمية وجوبا