المادة 40

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

مبلغ رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير يساوي في كل وقت وآن قيمة أصولها الصافية مطروحة منها المبالغ القابلة للتوزيع المحددة في المادة 94 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

OPCVM — المادة 40 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi