مبلغ رأس مال شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير يساوي في كل وقت وآن قيمة أصولها الصافية مطروحة منها المبالغ القابلة للتوزيع المحددة في المادة 94 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 40
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
