زيادة على الاحكام المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الادارة الأولين والواردة في الفقرة 2 من المادة 16 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، تقوم الجمعية العامة العادية بتعيين أعضاء مجالس شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ، ولا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابهم ست سنوات . أعضاء مجلس الادارة يمكن أن يجدد انتخابهم ما عدا إذا نصت الأنظمة الأساسية على خلاف ذلك ، ويجوز للجمعية العامة أن تفصلهم من مهامهم متى شاءت
المادة 41
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
