المادة 42

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجوز أن توقف مؤقتا العمليات التي تقوم بها شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير لاسترداد اسهمها واصدار أسهم جديدة إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك ودعت اليه مصلحة المساهمين وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي

OPCVM — المادة 42 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi