المادة 43

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أن توقف عمليات استرداد اسهمها عندما يبلغ رأس مالها نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . وإذا ظل رأس مال احدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير طوال أكثر من شهرين أقل من نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وجب وقف عمليات اصدار الأسهم واستردادها . ويلزم أعضاء مجلس الادارة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة لتقرر إما حل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وإما القيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وذلك داخل أجل شهرين من تاريخ وقف عمليات اصدار الاسهم أو استردادها المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة . وينشر في الحال بالجريدة الرسمية وبإحدى جرائد الاعلانات القانونية القرار الصادر عن الجمعية العامة في شأن حل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير . 13 وإذا لم يوجه أعضاء مجلس الادارة الدعوة لعقد الجمعية العامة أو إذا تعذر انعقاد الجمعية العامة بصورة قانونية جاز لكل من يعنيه الأمر أن يطلب حل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير المقصودة عن طريق المحاكم

OPCVM — المادة 43 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi