يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ، في حالة وقف عمليات إصدار أسهمها أو استردادها ، أن تخبر فورا مجلس القيم المنقولة بقرار الوقف والأسباب الداعية إلى اتخاذه
المادة 44
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
يجب على شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير ، في حالة وقف عمليات إصدار أسهمها أو استردادها ، أن تخبر فورا مجلس القيم المنقولة بقرار الوقف والأسباب الداعية إلى اتخاذه