المادة 45

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

في حالة انقطاع المؤسسة الوديعة عن مزاولة مهامها لأي سبب من الأسباب ، يجب استبدالها في الحال بمؤسسة أخرى بناء على طلب صادر عن شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير وفق الاجراءات والشروط المنصوص عليها في المواد 32 و 33 و 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، والى أن تتم الموافقة على استبدال المؤسسة الوديعة ، تظل المؤسسة الوديعة المنقطعة عن مزاولة مهامها متحملة مسؤوليتها ويجب عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لصيانة مصالح المساهمين . وإذا لم يوافق على المؤسسة الأخرى التي اقترحتها شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 34 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وجب بحكم القانون حل شركة الاستثمار المذكورة . وتحل شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير بحكم القانون كذلك إذ لم تقترح مؤسسة وديعة جديدة على مجلس القيم المنقولة عند انصرام أجل شهر من تاريخ انقطاع المؤسسة الوديعة القديمة عن مزاولة مهامها

OPCVM — المادة 45 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi