يجوز لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تدمج فيها شركة أخرى ولو كانت في حالة تصفية أو أن تساهم مع شركة استثمار ذات رأس مال متغير أخرى في انشاء شركة جديدة عن طريق الاندماج . ويجوز كذلك لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تشارك بذمتها المالية في شركات استثمار ذات رأس مال متغير قائمة أو تساهم معها في إنشاء شركة استثمار ذات رأس مال متغير جديدة عن طريق الاندماج والانفصال . ويجوز أخيرا لكل شركة استثمار ذات رأس مال متغير أن تشارك بذمتها المالية في شركات استثمار ذات رأس مال متغير جديدة عن طريق الانفصال . 14 ولا يمكن أن تنجز العمليات المذكورة الا وفق الشروط المحددة في المادتين 74 و 75 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . ويمنع على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير القيام بأي عملية من عمليات الاندماج والانفصال أو الانفصال الأخرى
المادة 46
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
