إذا قررت الجمعية العامة لاحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير انجاز عملية من العمليات المشار إليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا فوضت الى مجلس الادارة القيام ، تحت اشراف مراقب حساباتها ، بتقييم الأصول وتحديد تكافؤ المبادلة في تاريخ تتولى تحديده ، وتعفى حسابات شركة الاستثمار المذكورة من الموافقة اللاحقة للجمعية العامة عليها عندما يشهد بصحتها مراقب حساباتها
المادة 47
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
