يجوز للمساهمين في إحدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ، إذا قررت جمعيتها العامة القيام بعملية من العمليات المشار اليها في المادة 46 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولم يكن لهم ، باعتبار تكافؤ المبادلة حق الحصول على عدد تام من الحصص ، اما أن يسترجعوا قيمة الأسهم التي لا يساوي مبلغها العدد التام اللازم للمساهمة في العملية ، وأما أن يدفعوا نقدا التكملة اللازمة للحصول على حصة تامة ، وتنجز عمليات الاسترجاع أو الدفع وفق الشروط المحددة في المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، على أن المبالغ المسترجعة أو المدفوعة لا تطرح منها ولا تزاد عليها ، بحسب الحالة ، العمولات المشار إليها في المادة المذكورة
المادة 48
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
