المادة 4

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير شركة مساهمة ينحصر الغرض منها في إدارة محفظة للقيم المنقولة والسيولات تصدر أسهمها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو المساهمين ومقابل ثمن محدد وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون