شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير شركة مساهمة ينحصر الغرض منها في إدارة محفظة للقيم المنقولة والسيولات تصدر أسهمها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو المساهمين ومقابل ثمن محدد وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 4
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
