لا تطبق على شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير : - أحكام المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 194.66 بتاريخ 7 رجب 1386 ( 22 أكتوبر )1966 المتعلق بشركات الاستثمار والشركة الوطنية للاستثمار؛ - الأحكام الواردة في التشريع المتعلق بشركات رؤوس الأموال والهادفة إلى تحقيق نفس الغاية المتوخاة من أحكام ظهيرنا الشريف المعتبر بمثابة قانون
المادة 5
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
