المادة 6

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

استثناء من أحكام القانون المشار إليه أعلاه الملحق بالظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 11( 1340 أغسطس )1922 والظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 10( 1374 أغسطس )1955 بتخويل المساهمين حقا تفضيليا للاكتتاب في زيادات رأس المال والظهير الشريف الصادر في 29 من شوال 20( 1374 يونيو )1955 في شأن حصص المؤسسين الصادرة عن الشركات ، تطبق على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير القواعد التالية :  يمكن أن تنعقد الجمعية العامة العادية دون المطالبة بنصاب قانوني ، وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بالجمعية العامة غير العادية بعد دعوة ثانية لانعقادها؛  لا يتمتع المساهمون ، في حالة زيادة رأس المال ، بأي حق تفضيلي للاكتتاب في الأسهم الجديدة ؛  لا يجوز أن ينص النظام الأساسي على منافع خاصة مثل حصص المؤسسين أو السندات المماثلة لها؛  تنعقد الجمعية العامة السنوية خلال الخمسة أشهر التالية لاختتام السنة المالية؛ 3  لا تلزم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير بتأسيس الاحتياطي المالي المنصوص عليه في الفصل 36 من القانون المشار إليه أعلاه الملحق بالظهير الشريف الصادر في 17 من ذي الحجة 11( 1340 أغسطس )1922 ؛  يباشر تغيير رأس المال بحكم القانون في كل وقت وآن مع مراعاة الاحكام الواردة في النظام الاساسي وفي المواد 42 و ( 43 الفقرتين 1 و )2 و ( 49 الفقرة )3 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

OPCVM — المادة 6 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi