المادة 50

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

كل حكم صدر نهائيا على المؤاخذ عليهم من مسير أو مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يترتب عليه بقوة القانون انتهاء مهامهم وعدم أهليتهم لمزاولة هذه المهام . وخلال أجل الثلاثين يوما التالية لصدور كل حكم نهائي على المؤاخذ عليهم من مسير أو مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، يجب على مراقب الحسابات أن يدعو المساهمين في شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير لعقد جمعية عامة قصد البت أما في التغيير المراد ادخاله على تسيير الشركة واما في حلها أن اقتضى الحال ذلك . الفصل الثاني : تسيير صناديق التوظيف المشتركة

OPCVM — المادة 50 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi