تصدر المؤسسة المسيرة شهادات اسمية تمثل واحدة أو أكثر من أنصبة صندوق التوظيف المشترك الذي تديره . ويترتب على الاكتتاب بحصص أحد صناديق التوظيف المشتركة قبول نظام التسيير
المادة 51
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
تصدر المؤسسة المسيرة شهادات اسمية تمثل واحدة أو أكثر من أنصبة صندوق التوظيف المشترك الذي تديره . ويترتب على الاكتتاب بحصص أحد صناديق التوظيف المشتركة قبول نظام التسيير