المادة 51

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

تصدر المؤسسة المسيرة شهادات اسمية تمثل واحدة أو أكثر من أنصبة صندوق التوظيف المشترك الذي تديره . ويترتب على الاكتتاب بحصص أحد صناديق التوظيف المشتركة قبول نظام التسيير