تقوم المؤسسة المسيرة بإدارة صندوق التوظيف المشترك وفق نظام التسيير ولصالح أصحاب الحصص وحدهم ، ويجب عليها الوفاء بالتزاماتها بمسعى من وكيل ، وبهذه الصفة : تمارس جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المتألفة منها محفظة صندوق التوظيف المشترك ؛ تمثل صندوق التوظيف المشترك ازاء الغير ، ويجوز لها التقاضي للدفاع عن حقوق ومصالح أصحاب الحصص أو المطالبة بها؛ لا يجوز لها أن تستخدم أصول صندوق التوظيف المشترك لأغراضها الخاصة
المادة 52
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
