المادة 52

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

تقوم المؤسسة المسيرة بإدارة صندوق التوظيف المشترك وفق نظام التسيير ولصالح أصحاب الحصص وحدهم ، ويجب عليها الوفاء بالتزاماتها بمسعى من وكيل ، وبهذه الصفة :  تمارس جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المتألفة منها محفظة صندوق التوظيف المشترك ؛  تمثل صندوق التوظيف المشترك ازاء الغير ، ويجوز لها التقاضي للدفاع عن حقوق ومصالح أصحاب الحصص أو المطالبة بها؛  لا يجوز لها أن تستخدم أصول صندوق التوظيف المشترك لأغراضها الخاصة

OPCVM — المادة 52 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi