يجوز للمؤسسة المسيرة أن توقف مؤقتا العمليات التي يقوم بها صندوق التوظيف المشترك لاسترداد حصصه واصدار حصص جديدة إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك ودعت اليه مصلحة أصحاب الحصص وفق الشروط المحددة في نظام التسيير
المادة 53
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
