المادة 53

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجوز للمؤسسة المسيرة أن توقف مؤقتا العمليات التي يقوم بها صندوق التوظيف المشترك لاسترداد حصصه واصدار حصص جديدة إذا اقتضت ظروف استثنائية ذلك ودعت اليه مصلحة أصحاب الحصص وفق الشروط المحددة في نظام التسيير

OPCVM — المادة 53 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi