المادة 54

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

توقف عمليات استرداد الحصص عندما تبلغ الأصول الصافية لصندوق التوظيف المشترك نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . وإذا ظلت الأصول الصافية لأحد صناديق التوظيف المشتركة طوال أكثر من شهرين أقل من نصف الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 31 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون وجب وقف عمليات اصدار الحصص واستردادها ، وتلزم حينئذ المؤسسة المسيرة بحل صندوق التوظيف المشترك أو بالقيام بإحدى العمليات المنصوص عليها في المادة 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون