يجب على المؤسسة المسيرة ، في حالة وقف عمليات اصدار الحصص أو استردادها أن تخبر فورا مجلس القيم المنقولة بقرار الوقف والأسباب الداعية إلى اتخاذه
المادة 55
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
يجب على المؤسسة المسيرة ، في حالة وقف عمليات اصدار الحصص أو استردادها أن تخبر فورا مجلس القيم المنقولة بقرار الوقف والأسباب الداعية إلى اتخاذه