كل حكم صدر نهائيا على المؤاخذ عليهم من مسيري المؤسسة المسيرة أو المؤسسة الوديعة تطبيقا للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون يترتب عليه بقوة القانون انتهاء مهامهم وعدم أهليتهم لمزاولة هذه المهام . ويجوز للمؤسسة الوديعة ، علاوة على ذلك ، أن تطلب إلى المحكمة فصل المؤسسة المسيرة من مهامها ، ويجب عليها أن تخبر بذلك مراقب الحسابات
المادة 56
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
