المادة 58

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

لا يجوز لأصحاب الحصص أو ورثتهم أو المستحقين عنهم أو دائنيهم أن يطلبوا تقسيم صندوق توظيف مشترك لا يزال قائما بتوزيع السيولات والقيم المندرجة به فيما بينهم . ولا يلزم أصحاب الحصص بالديون التي أبرمتها المؤسسة المسيرة لحساب الملكية المشتركة الا في حدود أصول صندوق التوظيف المشترك وبالنظر إلى نصيب كل واحد منهم

OPCVM — المادة 58 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi