لا يجوز لأصحاب الحصص أو ورثتهم أو المستحقين عنهم أو دائنيهم أن يطلبوا تقسيم صندوق توظيف مشترك لا يزال قائما بتوزيع السيولات والقيم المندرجة به فيما بينهم . ولا يلزم أصحاب الحصص بالديون التي أبرمتها المؤسسة المسيرة لحساب الملكية المشتركة الا في حدود أصول صندوق التوظيف المشترك وبالنظر إلى نصيب كل واحد منهم
المادة 58
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
