لا يسأل صندوق التوظيف المشترك عن التزامات المؤسسة المسيرة أو أصحاب الحصص ، ولا يكون مسؤولا إلا عن الالتزامات والمصاريف الملقاة صراحة على عاتقه بموجب نظام التسيير الخاص به
المادة 59
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
لا يسأل صندوق التوظيف المشترك عن التزامات المؤسسة المسيرة أو أصحاب الحصص ، ولا يكون مسؤولا إلا عن الالتزامات والمصاريف الملقاة صراحة على عاتقه بموجب نظام التسيير الخاص به