يجوز للمؤسسة المسيرة باتفاق مع المؤسسة الوديعة ، أن تقدم الأصول المندرجة في صندوق توظيف مشترك ولو كان في حالة تصفية للمشاركة في صندوق توظيف مشترك آخر تتولى إدارته . ولا يمكن أن تنجز عمليات المشاركة المذكورة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 74 و 75 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 60
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
