المادة 60

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجوز للمؤسسة المسيرة باتفاق مع المؤسسة الوديعة ، أن تقدم الأصول المندرجة في صندوق توظيف مشترك ولو كان في حالة تصفية للمشاركة في صندوق توظيف مشترك آخر تتولى إدارته . ولا يمكن أن تنجز عمليات المشاركة المذكورة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 74 و 75 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

OPCVM — المادة 60 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi