يجوز لأصحاب الحصص في أحد صناديق التوظيف المشتركة ، إذا شملتهم العملية المشار إليها في المادة 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ولم يكن لهم ، باعتبار تكافؤ المبادلة ، حق الحصول على عدد تام من الحصص ، اما أن يسترجعوا قيمة الاسهم التي لا يساوي مبلغها العدد التام اللازم للمساهمة في العملية واما أن يدفعوا نقدا التكملة اللازمة 18 للحصول على حصة تامة ، وتنجز عمليات الاسترجاع أو الدفع وفق الشروط المحددة في المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، على أن المبالغ المسترجعة أو المدفوعة لا تطرح منها ولا تزاد عليها ، بحسب الحالة ، العمولات المشار إليها في المادة المذكورة
المادة 61
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
